قانون رئاسي لتنظيم إدخال الذهب الخام إلى سوريا

دمشق – نورث برس

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، قانون تنظيم إدخال الذهب الخام إلى البلاد.

وينص القانون رقم (34) على السماح للسوري المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام إلى سوريا، وإعفاء الراغب بإدخال الذهب من الحصول على إجازة استيراد، كما يُسمح إدخاله بصحبة مسافر.

ويتضمن القانون 11 مادة، تنص المادة الرابعة منه على استيفاء مبلغ 100 دولار عن كل كيلو ذهب من قبل “يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية إيرادات مختلفة في الموازنة العامة”.

في حين تنص المادة الخامسة على إلزام الأجنبي غير المقيم والراغب بإخراج كمية من الذهب على إبراز وثيقة الإدخال وبكمية تعادل وزن الذهب الخام المدخل إلى سوريا.

أما المادة رقم 6 فتنصّ على “يعفى الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لهذا القانون”.

ويغرم مدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، ضمن المهلة المحددة في المادة “5” من هذا القانون، بموجب قرار من حاكم مصرف سورية المركزي، بغرامة مالية تعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل كيلوغرام مدخل عن كل يوم تأخير (…) وتسدد الغرامة بالدولار الأميركي وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد”، وفقاً للمادة السابعة.

وتعاقب المادة الثامنة مدخل الذهب الخام، الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام هذا القانون، بغرامة مالية قدرها مثل قيمة الذهب موضوع المخالفة.

تحرير: أحمد عثمان