دمشق – نورث برس
أقرّ مجلس الشعب السوري، اليوم الخميس، نظامه الداخلي الجديد، لتنظيم آليات عمل المجلس وصلاحياته وإجراءات التشريع والرقابة، وفق أحكام الإعلان الدستوري.
ونصّ النظام الداخلي المؤلف من 231 مادة، على أن مدة ولاية مجلس الشعب تبلغ 30 شهراً قابلة للتجديد، وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري، كما حدد عقد ثلاث دورات عادية للمجلس سنوياً، مع جواز دعوته إلى الانعقاد في دورات استثنائية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس.
ويتضمن النظام تشكيل عدد من اللجان الدائمة، من أبرزها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الموازنة والحسابات، ولجنة الدفاع، ولجنة الحريات، ولجنة الإعلام، ولجنة العدالة الانتقالية، إلى جانب لجان أخرى متخصصة.
وبحسب النظام، تكون جلسات مجلس الشعب علنية، وتبث عبر الوسائل التي يحددها مكتب المجلس، مع إمكانية وقف بث الجلسة بناءً على طلب معلل. كما يجوز عقد جلسات سرية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو عُشر أعضاء المجلس، إذا اقتضت اعتبارات الأمن الوطني ذلك.
ونص النظام أيضاً على أن التصويت داخل المجلس يكون علنياً، باستثناء حالات محددة تستوجب تصويتاً غير علني لأسباب معللة وبموافقة الأغلبية.
وحدد النظام الداخلي القوانين التي يتطلب إقرارها أغلبية مطلقة من أعضاء المجلس، وتشمل القوانين الناظمة للانتخابات والأحزاب السياسية والسلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى قوانين العدالة الانتقالية.
كما نص على أن مشاريع القوانين الواردة من رئيس الجمهورية تُدرج في أول جلسة تعقد بعد ورودها، وتحال إلى اللجنة المختصة لدراستها قبل إقرارها، مع منح اللجنة حق النظر في الصياغة القانونية للمشروع.
وأجاز النظام لثلث أعضاء مجلس الشعب طلب إعفاء أي عضو من مكتب المجلس لأسباب معللة. كما نص على عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جزائية بحق عضو مجلس الشعب أو القبض عليه أو توقيفه، إلا في حالة الجرم المشهود، بما يضمن الحصانة البرلمانية أثناء ممارسة مهامه.
وحظر النظام الداخلي على أعضاء مجلس الشعب تمجيد النظام البائد أو إنكار الجرائم المنسوبة إليه، كما حظر الدعوة إلى الانفصال أو التقسيم تحت أي مسمى.