في المقالة السابقة تحدثنا عن ضمانات الاستثمار التي منحها القانون رقم (18) للمستثمرين، غير أن انتباههم يذهب أيضاً إلى المزايا التي يمنحها القانون لهم. فتحت عنوان “الحوافز الجمركية” نصت المادة (20 (على ما يلي:
أ- تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.
ب- تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها وذلك باستثناء المحلات التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:لقد حددها القانون بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة. و %30 من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي. و30% من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
ولم يكتفي القانون بمنح المزايا الجمركية للمستثمرين، بل منحهم حوافز ضريبية كثيرة ومهمة. ففي المادة (21) الفقرة (أ) تم النص على “إعفاء مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من ضريبة الدخل بصورة دائمة”. وفي الفقرة (ب) تم النص على “إعفاء المشاريع التي تقام في المناطق التنموية التي يحددها المجلس الأعلى للاستثمار بنسبة 75% من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل”. أما المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية فإنه بحسب الفقرة (ج) “تعفى المشاريع الصناعية التي تصدر نحو 50% من إنتاجها، وكذلك المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه التي تستثمر ضمنها باستثناء المحلات التجارية بنسبة 75% من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات”.
وتستفيد من نسبة تخفيض 50% من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات “المشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50%.، والمشاريع الصناعية التي تنتج قيمة مضافة لا تقل عن 40%.، والمشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع، والمشاريع الصناعية الطبية والأدوية البشرية والبيطرية، ومشاريع الطاقات المتجددة”.
وتستفيد من تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات: “مشاريع إعادة تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، ومشاريع التصنيع الزراعي والحيواني، والمشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع، ومنشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية، والمنشآت الحرفية”.
وبحسب الفقرة (د) من المادة ذاتها تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التخصصية من تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل.
هذا وقد منح القانون في الفقرة (هـ) المشاريع الواردة في الفقرة /ج/ من هذه المادة من حسم ضريبي إضافي لمدة خمس سنوات مقداره 5% عن كل 100 عامل سوري الجنسية مشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ألا يزيد الحسم الضريبي على 15%..
إضافة إلى الحوافز الجمركية والضريبية التي منحها القانون للمستثمرين فإنه منحهم في المادة (22) منه حوافز كثيرة غير ضريبية من قبيل: السماح بالاستيراد استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد وشرط بلد المنشأ لمستلزمات الإنتاج التي لا يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي. والاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. والاستفادة من برامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وإعفاء من رسم الطابع العقود والصكوك والوثائق وكافة الأوراق المحررة العائدة للمشاريع المذكورة في الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون. وبحسب المادة (23) يمكن للمجلس الأعلى للاستثمار تخصيص عقارات للمستثمرين من أملاك الدولة لإنشاء منشآتهم عليها.
إضافة إلى المزايا والضمانات الكثيرة التي منحها القا نون للمستثمرين فإنه أيضاً خصهم في المادة (27) والمادة (28) بحقوق كثيرة منها من قبيل: حق المستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع، وحقه في فتح الحسابات المصرفية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. والحصول على التسهيلات الائتمانية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي من المصارف السورية والمصارف الأجنبية. وحقه في تحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج فيما يخص المال الخارجي المستثمر، وحقه تسديد الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف بموجب وثائق تثبت صحة هذه الالتزامات.
ومنحته المادة (30) من القانون الحق أيضاً بالحصول على تراخيص إقامة له ولعائلته ولوالديه. والحصول على ترخيص عمل. والحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين.
وسمح له بموجب المادة (31) “إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع والتي لا تعد جزءاً منه إدخالاً مؤقتاً خلال فترة تأسيس المشروع.