نورث برس
أقر مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، مشروع قانون يتضمن إلغاء المادة المتعلقة بمنح العذر المخفف في "جرائم الشرف" من قانون العقوبات السوري، بعد نحو 71 من العمل به.
وكانت المادة "548" من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، تمنح العذر المخفف لمرتكبي "جرائم الشرف".
وكانت المادة تنص قبل قرار إلغائها: "يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر".
يشار إلى أن رئيس السوري بشار الأسد أصدر مطلع العام 2011 مرسوماً قضى بتعديل قانون العقوبات السوري.
وشملت التعديلات /19/ مادة، كان أبرزها تعديل المادة "548" من قانون العقوبات، التي كانت تعاقب مرتكبي "جرائم الشرف" بالسجن سنتين كحد أقصى، بحيث أصبحت العقوبة من خمس إلى سبع سنوات.
ومع مشروع القانون الجديد، فإنه لن يكون هناك أي تخفيف لمرتكبي ما يسمى بـ"جريمة الشرف".